العلامة الحلي

295

مختلف الشيعة

الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا ، سواء كانوا أهل ملة - كاليهود والنصارى والمجوس - أو لا - كعباد الأوثان والنيران وغيرهما - ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصاري والمجوسي ، إلا أن تسمعهم يذكرون اسم الله عز وجل عليها ، فإذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها فلا بأس بأكلها ، فإن الله عز وجل يقول : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) ولا بأس بذبيحة نسائهم إذا ذكروا اسم الله عز وجل . وقد سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح النصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : إنهم

--> ( 1 ) المقنعة : ص 579 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 81 . ( 2 ) الإنتصار : ص 188 . ( 3 ) المراسم : ص 209 - 210 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 439 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 277 . ( 6 ) الوسيلة : ص 361 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 105 - 106 .